أحمد بن عبد الرزاق الدويش
439
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
كامل القرضة ، ويكون بذلك قد حقق خسارة عليه . ولعلمي المتواضع بأنه يجوز لي بأن أقرض فلانا كيلو ذهب أو أكثر على أن يعيد لي ما اقترضه مني ذهبا ، ولكن والغاية والطريقة كما شرحت لسماحتكم . أرجو من سماحتكم مأجورين من الله إفتائي : هل يجوز لي أن أقرض أخي التاجر بالطريقة التي شرحتها ، وأتسدد بما أقرضته بالكيفية المشار إليها ؟ وألتمس من سماحتكم أن تكون الإجابة لنا مفصلة من واقع الحالات التي ذكرتها لكم ، وإرشادنا إلى الطريقة الشرعية التي يجب أن نتعامل بها مع أخينا التاجر . وفقكم الله ومنتظرين إجابة سماحتكم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ج : إذا كان الأمر كما ذكر ، فهذا العمل لا يجوز ؛ لأنه صرف ذهب بدراهم ، والصرف يشترط فيه التقابض في المجلس ، وهو لم يحصل في هذا البيع المذكور . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 3037 ) س 1 : تعلمون أن من بين معاملات الناس التجارية ، والخاصة فيما بينهم الآن بيع وشراء العملات المختلفة بعضها